الأحكام

14/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
61/2000
التاريخ
14/03/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المادة 304 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-48 حددت على سبيل الحصر الاشخاص الذين لا تقبل بشهادتهم عن اقرباء المتهم ولا يدخل ضمنهم اقرباء المغدور ومنهم شقيقه. فيكون استماعه دون تحليفه اليمين (مادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-48) مخالفا للقانون وينفي الى البطلان لان الحكم استند الى افادة هذا الشاهد.