Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
61/2000
Date
14/03/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان المادة 304 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-48 حددت على سبيل الحصر الاشخاص الذين لا تقبل بشهادتهم عن اقرباء المتهم ولا يدخل ضمنهم اقرباء المغدور ومنهم شقيقه. فيكون استماعه دون تحليفه اليمين (مادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-48) مخالفا للقانون وينفي الى البطلان لان الحكم استند الى افادة هذا الشاهد.