الأحكام

11/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
61/2000
التاريخ
11/04/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عاليه، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 564 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لعدم اكتمال العناصر الجرمية للتسبب بالوفاة، اذ ان المريض دخل الى المستشفى بسبب وجع في الظهر، وتوفي بعد خضوعه للمعالجة اللازمة لانفجار شريان في القلب بسبب عيب خلقي لديه. وبالتالي فلا مسؤولية جزائية على الاطباء، مما يستدعي منع المحاكمة.