Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
61/2000
Date
11/04/2000
President
رالف الرياشي
Members
عاليه، عميش
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 564 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لعدم اكتمال العناصر الجرمية للتسبب بالوفاة، اذ ان المريض دخل الى المستشفى بسبب وجع في الظهر، وتوفي بعد خضوعه للمعالجة اللازمة لانفجار شريان في القلب بسبب عيب خلقي لديه. وبالتالي فلا مسؤولية جزائية على الاطباء، مما يستدعي منع المحاكمة.