الأحكام

29/10/2002

تمييز مدني حكم رقم : 61 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
61/2002
التاريخ
29/10/2002
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
الرشماني، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المؤقت الفاصل في احدى نقاط النزاع والقاضي برد طلب وقف التنفيذ والصادر قبل انتهاء المحاكمة يكون قابلا للطعن عن طريق النقض قبل القرار النهائي (المواد 704 و615 اصول المحاكمات المدنية).

ان قرار محكمة الاستئناف برد طلب وقف التنفيذ لعدم اقتناعها بالاسباب المثارة امامها يجعل القرار غير فاقد الاساس القانوني ومعللا تعليلا كافيا اذ يعود لها وحدها حق تقدير العناصر الواقعية دون رقابة محكمة التمييز ويرد السبب التمييزي.