29/10/2002
تمييز مدني حكم رقم : 61 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 61/2002
- التاريخ
- 29/10/2002
- الرئيس
- مارون عواد
- الأعضاء
- الرشماني، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المؤقت الفاصل في احدى نقاط النزاع والقاضي برد طلب وقف التنفيذ والصادر قبل انتهاء المحاكمة يكون قابلا للطعن عن طريق النقض قبل القرار النهائي (المواد 704 و615 اصول المحاكمات المدنية).
ان قرار محكمة الاستئناف برد طلب وقف التنفيذ لعدم اقتناعها بالاسباب المثارة امامها يجعل القرار غير فاقد الاساس القانوني ومعللا تعليلا كافيا اذ يعود لها وحدها حق تقدير العناصر الواقعية دون رقابة محكمة التمييز ويرد السبب التمييزي.