Court of Cassation, civil chamber 29/10/2002
تمييز مدني حكم رقم : 61 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 61/2002
- Date
- 29/10/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- الرشماني، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان القرار المؤقت الفاصل في احدى نقاط النزاع والقاضي برد طلب وقف التنفيذ والصادر قبل انتهاء المحاكمة يكون قابلا للطعن عن طريق النقض قبل القرار النهائي (المواد 704 و615 اصول المحاكمات المدنية).
ان قرار محكمة الاستئناف برد طلب وقف التنفيذ لعدم اقتناعها بالاسباب المثارة امامها يجعل القرار غير فاقد الاساس القانوني ومعللا تعليلا كافيا اذ يعود لها وحدها حق تقدير العناصر الواقعية دون رقابة محكمة التمييز ويرد السبب التمييزي.