Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/2002

تمييز مدني حكم رقم : 61 /2002

Court
تمييز مدني
Number
61/2002
Date
29/10/2002
President
مارون عواد
Members
الرشماني، الحجار
Source
Lebanese University

ان القرار المؤقت الفاصل في احدى نقاط النزاع والقاضي برد طلب وقف التنفيذ والصادر قبل انتهاء المحاكمة يكون قابلا للطعن عن طريق النقض قبل القرار النهائي (المواد 704 و615 اصول المحاكمات المدنية).

ان قرار محكمة الاستئناف برد طلب وقف التنفيذ لعدم اقتناعها بالاسباب المثارة امامها يجعل القرار غير فاقد الاساس القانوني ومعللا تعليلا كافيا اذ يعود لها وحدها حق تقدير العناصر الواقعية دون رقابة محكمة التمييز ويرد السبب التمييزي.