الأحكام

28/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
61/2013
التاريخ
28/02/2013
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدفع بكون الفعل المدعى به لا يؤلف جرما جزائيا، المنصوص عليه في المادة 73 فقرة 4 اصول المحاكمات الجزائية، يقصد به الافعال التي لا نص في القوانين الجزائية يجرمها او يعاقب عليها عملا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

ان مفهوم الدفع الشكلي، لا ينطبق على دعوى سحب شيك بدون مؤونة، الذي يقع في حال تحققه تحت طائلة المادة 666 عقوبات.

ان ما يثيره المستدعي يؤلف بحثا في اساس النزاع.