28/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 61/2013
- التاريخ
- 28/02/2013
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الدفع بكون الفعل المدعى به لا يؤلف جرما جزائيا، المنصوص عليه في المادة 73 فقرة 4 اصول المحاكمات الجزائية، يقصد به الافعال التي لا نص في القوانين الجزائية يجرمها او يعاقب عليها عملا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
ان مفهوم الدفع الشكلي، لا ينطبق على دعوى سحب شيك بدون مؤونة، الذي يقع في حال تحققه تحت طائلة المادة 666 عقوبات.
ان ما يثيره المستدعي يؤلف بحثا في اساس النزاع.