Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 61/2013
- Date
- 28/02/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
ان الدفع بكون الفعل المدعى به لا يؤلف جرما جزائيا، المنصوص عليه في المادة 73 فقرة 4 اصول المحاكمات الجزائية، يقصد به الافعال التي لا نص في القوانين الجزائية يجرمها او يعاقب عليها عملا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
ان مفهوم الدفع الشكلي، لا ينطبق على دعوى سحب شيك بدون مؤونة، الذي يقع في حال تحققه تحت طائلة المادة 666 عقوبات.
ان ما يثيره المستدعي يؤلف بحثا في اساس النزاع.