Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
61/2013
Date
28/02/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

ان الدفع بكون الفعل المدعى به لا يؤلف جرما جزائيا، المنصوص عليه في المادة 73 فقرة 4 اصول المحاكمات الجزائية، يقصد به الافعال التي لا نص في القوانين الجزائية يجرمها او يعاقب عليها عملا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

ان مفهوم الدفع الشكلي، لا ينطبق على دعوى سحب شيك بدون مؤونة، الذي يقع في حال تحققه تحت طائلة المادة 666 عقوبات.

ان ما يثيره المستدعي يؤلف بحثا في اساس النزاع.