الأحكام

30/11/1966

تمييز جزائي حكم رقم : 611 /1966

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
611/1966
التاريخ
30/11/1966
الرئيس
نجيم
الأعضاء
خيرالله، حجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الخلاف بين القاضي البدائي ومحكمة الاستئناف لجهة سماع او عدم سماع الدعوى الشخصية باعتبار ان المدعي تقدم بدعوى مدنية في الموضوع نفسه، لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل وشرطا خاصا للتمييز في قضايا الجنح مادة 117 من قانون ال تنظيم القضائي، مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.