30/11/1966
تمييز جزائي حكم رقم : 611 /1966
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 611/1966
- التاريخ
- 30/11/1966
- الرئيس
- نجيم
- الأعضاء
- خيرالله، حجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الخلاف بين القاضي البدائي ومحكمة الاستئناف لجهة سماع او عدم سماع الدعوى الشخصية باعتبار ان المدعي تقدم بدعوى مدنية في الموضوع نفسه، لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل وشرطا خاصا للتمييز في قضايا الجنح مادة 117 من قانون ال تنظيم القضائي، مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.