Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/11/1966

تمييز جزائي حكم رقم : 611 /1966

Court
تمييز جزائي
Number
611/1966
Date
30/11/1966
President
نجيم
Members
خيرالله، حجار
Source
Lebanese University

ان الخلاف بين القاضي البدائي ومحكمة الاستئناف لجهة سماع او عدم سماع الدعوى الشخصية باعتبار ان المدعي تقدم بدعوى مدنية في الموضوع نفسه، لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل وشرطا خاصا للتمييز في قضايا الجنح مادة 117 من قانون ال تنظيم القضائي، مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.