Court of Cassation, criminal chamber 30/11/1966
تمييز جزائي حكم رقم : 611 /1966
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 611/1966
- Date
- 30/11/1966
- President
- نجيم
- Members
- خيرالله، حجار
- Source
- Lebanese University
ان الخلاف بين القاضي البدائي ومحكمة الاستئناف لجهة سماع او عدم سماع الدعوى الشخصية باعتبار ان المدعي تقدم بدعوى مدنية في الموضوع نفسه، لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل وشرطا خاصا للتمييز في قضايا الجنح مادة 117 من قانون ال تنظيم القضائي، مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.