15/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 612 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 612/2003
- التاريخ
- 15/10/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التمييز يتعلق بدفوع شكلية وهو مستوف شروطه الشكلية وبالتالي هو مقبول شكلا استنادا الى المادتين 311و318 اصول المحاكمات الجزائية.
ان المميز قد ادلى بدفع شكلي وهو انتفاء الفعل الجرمي.ان موضوع الدعوى هو سحب شيك دون مؤونة وهو في حال اثباته معاقب عليه قانونا في المادة 666 عقوبات وبالتالي هو جرم جزائي.يرد الدفع المدلى به.
ان المميز قد ادلى بتلازم الدعاوى ،ان موضوع الدعويين قد اختلف وكذلك اختلف الفرقاء،يرد الدفع بتلازم الدعاوى.
ان طلب استئخار الدعوى المدلى به ليس دفعا شكليا من الدفوع التي نصت عليها المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وانما هو من القرارات الادارية التي يعود لمحكمة الاساس حق اتخاذها دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.يرد الدفع المدلى به.