Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 612 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
612/2003
Date
15/10/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان التمييز يتعلق بدفوع شكلية وهو مستوف شروطه الشكلية وبالتالي هو مقبول شكلا استنادا الى المادتين 311و318 اصول المحاكمات الجزائية.

ان المميز قد ادلى بدفع شكلي وهو انتفاء الفعل الجرمي.ان موضوع الدعوى هو سحب شيك دون مؤونة وهو في حال اثباته معاقب عليه قانونا في المادة 666 عقوبات وبالتالي هو جرم جزائي.يرد الدفع المدلى به.

ان المميز قد ادلى بتلازم الدعاوى ،ان موضوع الدعويين قد اختلف وكذلك اختلف الفرقاء،يرد الدفع بتلازم الدعاوى.

ان طلب استئخار الدعوى المدلى به ليس دفعا شكليا من الدفوع التي نصت عليها المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وانما هو من القرارات الادارية التي يعود لمحكمة الاساس حق اتخاذها دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.يرد الدفع المدلى به.