الأحكام

04/06/2008

شورى حكم رقم : 613 /2008

المحكمة
شورى
الرقم
613/2008
التاريخ
04/06/2008
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
بدوي، المجذوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار الصادر عن مدير عام التعاونيات المتضمن فصل المستدعي وتعليق صلاحياته في رئاسة لجنة المراقبة في الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان واقع في محله الصحيح وغير مخالف للاصول الجوهرية. فلا مخالفة لاحكام المادة 51 من المرسوم رقم 2989/72 المتعلق بتنظيم الجمعيات التعاونية. واستنادا الى احكام المادة 19 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199/64 يحق للمديرية العامة للتعاونيات رقابة لجنة المراقبة ومجلس ادارة الجمعية التعاونية.

وبما انه ثبت بأن المستدعي وهو رئيس لجنة المراقبة قد ارتكب مخالفات تزوير واساءة الامانة وقبض مبالغ دون وجه حق، وتم تبليغه بالمخالفات المنسوبة اليه فلا خرق لمبدأ حق الدفاع. ولكنه لم يرد أو يناقش في الامر وهذا يؤدي الى تعطيل سير العدالة من جراء تصرفه السلبي.

وبما ان المراجعة لا تستند الى اسباب جدية لذا يقتضي ردها وعدم قبول طلب ابطال القرار.