Rulings

State Council 04/06/2008

شورى حكم رقم : 613 /2008

Court
شورى
Number
613/2008
Date
04/06/2008
President
غالب غانم
Members
بدوي، المجذوب
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن مدير عام التعاونيات المتضمن فصل المستدعي وتعليق صلاحياته في رئاسة لجنة المراقبة في الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان واقع في محله الصحيح وغير مخالف للاصول الجوهرية. فلا مخالفة لاحكام المادة 51 من المرسوم رقم 2989/72 المتعلق بتنظيم الجمعيات التعاونية. واستنادا الى احكام المادة 19 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199/64 يحق للمديرية العامة للتعاونيات رقابة لجنة المراقبة ومجلس ادارة الجمعية التعاونية.

وبما انه ثبت بأن المستدعي وهو رئيس لجنة المراقبة قد ارتكب مخالفات تزوير واساءة الامانة وقبض مبالغ دون وجه حق، وتم تبليغه بالمخالفات المنسوبة اليه فلا خرق لمبدأ حق الدفاع. ولكنه لم يرد أو يناقش في الامر وهذا يؤدي الى تعطيل سير العدالة من جراء تصرفه السلبي.

وبما ان المراجعة لا تستند الى اسباب جدية لذا يقتضي ردها وعدم قبول طلب ابطال القرار.