25/07/2012
شورى حكم رقم : 613 /2012
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 613/2012
- التاريخ
- 25/07/2012
- الرئيس
- زياد ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة تولي القاضي اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحفظ الحقوق ومنع الاضرار بها بناء على طلب صاحب العلاقة.
كما انه لا شيء يحول دون ان تقام دعوى العجلة في اي مرحلة من مراحل المحاكمة، ان عبارة "قبل تقديم اية مراجعة" التي وردت في المادة 66 المذكورة، تعني انه من حق صاحب العلاقة مراجعة قاضي العجلة حتى قبل تقديم اي مراجعة في الاساس بهدف حفظ الحقوق ومنع الاضرار،
وان تدابير العجلة المطلوب اتخاذها تصبح غير مفيدة في حال اصبح بمتناول صاحب العلاقة وسيلة اخرى توفر له النتيجة ذاتها،
وبما ان قرار وزير الثقافة المتضمن الموافقة على اجراء اشغال في العقار رقم 1370 قد تقرر وقف تنفيذه وبالتالي لم يعد يوجد اي مسوغ لاتخاذ اي تدبير عاجل لذا تم رد طلب المستدعية لعدم ارتكازه على اساس قانوني.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 66 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد
- مادة رقم 93 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد