Rulings

State Council 25/07/2012

شورى حكم رقم : 613 /2012

Court
شورى
Number
613/2012
Date
25/07/2012
President
زياد ايوب
Source
Lebanese University

المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة تولي القاضي اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحفظ الحقوق ومنع الاضرار بها بناء على طلب صاحب العلاقة.

كما انه لا شيء يحول دون ان تقام دعوى العجلة في اي مرحلة من مراحل المحاكمة، ان عبارة "قبل تقديم اية مراجعة" التي وردت في المادة 66 المذكورة، تعني انه من حق صاحب العلاقة مراجعة قاضي العجلة حتى قبل تقديم اي مراجعة في الاساس بهدف حفظ الحقوق ومنع الاضرار،

وان تدابير العجلة المطلوب اتخاذها تصبح غير مفيدة في حال اصبح بمتناول صاحب العلاقة وسيلة اخرى توفر له النتيجة ذاتها،

وبما ان قرار وزير الثقافة المتضمن الموافقة على اجراء اشغال في العقار رقم 1370 قد تقرر وقف تنفيذه وبالتالي لم يعد يوجد اي مسوغ لاتخاذ اي تدبير عاجل لذا تم رد طلب المستدعية لعدم ارتكازه على اساس قانوني.

Cited

Texts it relies on