إستئناف مدني حكم رقم : 614 /0
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 614
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- وزنة، اسكندر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون لمالك 400 سهم في العقار حق الادعاء بدعوى المطالبة باخلاء المأجور.
يختص قاضي الأمور المستعجلة بازالة التعدّي الواضح عن الحقوق المشروعة المادة 579 ا م م.
ويعتبر اشغال المأجور من شخص لم يثبت وجود عقد الايجار اشغالا دون مسوّغ شرعي وان وجود افادة من البلدية باسم المكلّف بدفع الرسم البلدي ليس من شأنه اثبات وجود عقد الايجار. يقتضي اخلاء المأجور ودفع العطل والضرر عند التعسّف في استعمال حق التقاضي والمماطلة في الدعوى (مادتان 10 و11 اصول المحاكمات المدنية).