Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 614 /0

Court
إستئناف مدني
Number
614
President
مروان كركبي
Members
وزنة، اسكندر
Source
Lebanese University

يكون لمالك 400 سهم في العقار حق الادعاء بدعوى المطالبة باخلاء المأجور.

يختص قاضي الأمور المستعجلة بازالة التعدّي الواضح عن الحقوق المشروعة المادة 579 ا م م.

ويعتبر اشغال المأجور من شخص لم يثبت وجود عقد الايجار اشغالا دون مسوّغ شرعي وان وجود افادة من البلدية باسم المكلّف بدفع الرسم البلدي ليس من شأنه اثبات وجود عقد الايجار. يقتضي اخلاء المأجور ودفع العطل والضرر عند التعسّف في استعمال حق التقاضي والمماطلة في الدعوى (مادتان 10 و11 اصول المحاكمات المدنية).