الأحكام

17/11/1999

شورى حكم رقم : 614 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
614/1999
التاريخ
17/11/1999
الرئيس
جدايل
الأعضاء
فغالي، مارون
المصدر
الجامعة اللبنانية

يستحق الاجير تعويض نهاية الخدمة عن راتبه بالعملة الوطنية رغم اشتراط الشركة توقيع مخالصة نهائية لقاء قبض الرصيد المتبقي وهذا الاشتراط غير مؤيّد بسبب قانوني، كما ليس هنالك ما يبرّر حبس رصيد التعويض، ويشكّل هذا الاشتراط اقرارا ضمنيا من الشركة بتوجّب رصيد التعويض، مما يقتضي معه الزام الشركة بايفائه مع دفع الفائدة من تاريخ استحقاق هذا التعويض مع توجّب غرامة اكراهية عن كل يوم تأخير.

اما بالنسبة للمبلغ الشهري المدفوع بالدولار فهو يعتبر جزءا من الاجر الشهري عند احتساب تعويض نهاية الخدمة كونه ليس بدلا عن اعمال اضافية او تعويضا عابرا، وانما اعطي محافظة على قيمة دخل الاجير وتكرّر دفعه شهريا مما جعل له.