Rulings

State Council 17/11/1999

شورى حكم رقم : 614 /1999

Court
شورى
Number
614/1999
Date
17/11/1999
President
جدايل
Members
فغالي، مارون
Source
Lebanese University

يستحق الاجير تعويض نهاية الخدمة عن راتبه بالعملة الوطنية رغم اشتراط الشركة توقيع مخالصة نهائية لقاء قبض الرصيد المتبقي وهذا الاشتراط غير مؤيّد بسبب قانوني، كما ليس هنالك ما يبرّر حبس رصيد التعويض، ويشكّل هذا الاشتراط اقرارا ضمنيا من الشركة بتوجّب رصيد التعويض، مما يقتضي معه الزام الشركة بايفائه مع دفع الفائدة من تاريخ استحقاق هذا التعويض مع توجّب غرامة اكراهية عن كل يوم تأخير.

اما بالنسبة للمبلغ الشهري المدفوع بالدولار فهو يعتبر جزءا من الاجر الشهري عند احتساب تعويض نهاية الخدمة كونه ليس بدلا عن اعمال اضافية او تعويضا عابرا، وانما اعطي محافظة على قيمة دخل الاجير وتكرّر دفعه شهريا مما جعل له.