10/06/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 616 /1996
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 616/1996
- التاريخ
- 10/06/1996
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- اسكندر، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يتمتع القرار الصادر عن قضاء الامور المستعجلة بقوة القضية المحكوم بها ويمكن اعادة النظر به عند حصول تغيير في ظروف الدعوى (المادة 584 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1987).
يمكن اعادة النظر بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة الذي رد دعوى اخلاء شقة سكنية لعدم الاختصاص بعد صدور قرار عن محكمة الاساس اعتبر الشقة من الشقق المفروشة التي لا يسري عليها التمديد القانوني.
يعود لقاضي الامور المستعجلة بحسب المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ان يزيل التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة وانما دون التصدي لاساس النزاع.
لا يسري التمديد القانوني على الشقق السكنية المفروشة المصنفة كمؤسسة سياحية وانما في حال عدم اثبات تصنيف الشقة بشكل نهائي كمؤسسة سياحية لعدم انطباق الشروط المفروضة لذلك عليها ترد الدعوى المستعجلة لعدم اختصاص قضاء العجلة ولضرورة التطرق لاساس الدعوى لتحديد طبيعة عقد الايجار وبت النزاع.