Rulings

Civil Court of Appeal 10/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 616 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
616/1996
Date
10/06/1996
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

لا يتمتع القرار الصادر عن قضاء الامور المستعجلة بقوة القضية المحكوم بها ويمكن اعادة النظر به عند حصول تغيير في ظروف الدعوى (المادة 584 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1987).

يمكن اعادة النظر بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة الذي رد دعوى اخلاء شقة سكنية لعدم الاختصاص بعد صدور قرار عن محكمة الاساس اعتبر الشقة من الشقق المفروشة التي لا يسري عليها التمديد القانوني.

يعود لقاضي الامور المستعجلة بحسب المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ان يزيل التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة وانما دون التصدي لاساس النزاع.

لا يسري التمديد القانوني على الشقق السكنية المفروشة المصنفة كمؤسسة سياحية وانما في حال عدم اثبات تصنيف الشقة بشكل نهائي كمؤسسة سياحية لعدم انطباق الشروط المفروضة لذلك عليها ترد الدعوى المستعجلة لعدم اختصاص قضاء العجلة ولضرورة التطرق لاساس الدعوى لتحديد طبيعة عقد الايجار وبت النزاع.