الأحكام

14/05/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 617 /1998

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
617/1998
التاريخ
14/05/1998
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
اسكندر، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قضاء الامور المستعجلة يختص بازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983) وان وجود عقد استثمار مزرعة انتهت مدته يجعل الاشغال دون مسوغ شرعي مما يعطي الحق لقاضي الامور المستعجلة بالتدخل ووضع حد للاشغال المذكور.

لا يحكم بالتعويض لاحد المتداعين عن العطل والضرر الناتج عن اساءة استعمال حق التقاضي عندما تكون المسؤولية مشتركة بين المدعي والمدعى عليه في المماطلة واطالة احد الدعوى دون وجه حق.