14/05/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 617 /1998
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 617/1998
- التاريخ
- 14/05/1998
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- اسكندر، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قضاء الامور المستعجلة يختص بازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983) وان وجود عقد استثمار مزرعة انتهت مدته يجعل الاشغال دون مسوغ شرعي مما يعطي الحق لقاضي الامور المستعجلة بالتدخل ووضع حد للاشغال المذكور.
لا يحكم بالتعويض لاحد المتداعين عن العطل والضرر الناتج عن اساءة استعمال حق التقاضي عندما تكون المسؤولية مشتركة بين المدعي والمدعى عليه في المماطلة واطالة احد الدعوى دون وجه حق.