Rulings

Civil Court of Appeal 14/05/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 617 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
617/1998
Date
14/05/1998
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان قضاء الامور المستعجلة يختص بازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983) وان وجود عقد استثمار مزرعة انتهت مدته يجعل الاشغال دون مسوغ شرعي مما يعطي الحق لقاضي الامور المستعجلة بالتدخل ووضع حد للاشغال المذكور.

لا يحكم بالتعويض لاحد المتداعين عن العطل والضرر الناتج عن اساءة استعمال حق التقاضي عندما تكون المسؤولية مشتركة بين المدعي والمدعى عليه في المماطلة واطالة احد الدعوى دون وجه حق.