Civil Court of Appeal 14/05/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 617 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 617/1998
- Date
- 14/05/1998
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان قضاء الامور المستعجلة يختص بازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983) وان وجود عقد استثمار مزرعة انتهت مدته يجعل الاشغال دون مسوغ شرعي مما يعطي الحق لقاضي الامور المستعجلة بالتدخل ووضع حد للاشغال المذكور.
لا يحكم بالتعويض لاحد المتداعين عن العطل والضرر الناتج عن اساءة استعمال حق التقاضي عندما تكون المسؤولية مشتركة بين المدعي والمدعى عليه في المماطلة واطالة احد الدعوى دون وجه حق.