الأحكام

10/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 618 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
618/2001
التاريخ
10/04/2001
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لأن تركه للمأجور كان لسبب امني وهو احتلال المأجور من الغير سندا للفقرة واو من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، وان اخلاء المأجور من قبل وزارة المهجرين وتسليمه الى غير المستأجر يبرّر عدم عودته الى المأجور، وان المستأجر قام بواجبه باعلام المؤجر برغبته بالعودة الى المأجور بواسطة بطاقة مكشوفة سندا للمادة 22 من المرسوم رقم 7/77.