Civil Court of Appeal 10/04/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 618 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 618/2001
- Date
- 10/04/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
لا يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لأن تركه للمأجور كان لسبب امني وهو احتلال المأجور من الغير سندا للفقرة واو من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، وان اخلاء المأجور من قبل وزارة المهجرين وتسليمه الى غير المستأجر يبرّر عدم عودته الى المأجور، وان المستأجر قام بواجبه باعلام المؤجر برغبته بالعودة الى المأجور بواسطة بطاقة مكشوفة سندا للمادة 22 من المرسوم رقم 7/77.