Rulings

Civil Court of Appeal 10/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 618 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
618/2001
Date
10/04/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

لا يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لأن تركه للمأجور كان لسبب امني وهو احتلال المأجور من الغير سندا للفقرة واو من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، وان اخلاء المأجور من قبل وزارة المهجرين وتسليمه الى غير المستأجر يبرّر عدم عودته الى المأجور، وان المستأجر قام بواجبه باعلام المؤجر برغبته بالعودة الى المأجور بواسطة بطاقة مكشوفة سندا للمادة 22 من المرسوم رقم 7/77.