15/05/2014
شورى حكم رقم : 618 /2014
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 618/2014
- التاريخ
- 15/05/2014
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، الجميل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تقدم مالكي احد الاقسام ضمن المهلة بتصريح بالشغور امام البلدية التي تعتبر المرجع الصالح لاعطاء افادات الشغور كما فرضت عليه المادة 16 من قانون ضريبة الاملاك المبنية يكون من شأنه عدم توجب هذه الضريبة سندا للمادة 15 من القانون عينه والقرار المستأنف باستناده فقط الى عدم تمكن الجهة المعترضة من اثبات سبب مقطوعية الكهرباء خلال شهرين من سنة 2002 لتقرير الاشغال خصوصا ان عبء الاثبات في حال التكليف المباشر او تعديل التصريح او انقطاع الشغور يقع على عاتق الادارة وفقا لاحكام المادة 51 من قانون الاجراءات الضريبية يكون واقعا في غير موقعه القانوني الصحيح ومستوجبا الفسخ.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 51 الاجراءات الضريبية ليس في المكتبة بعد