State Council 15/05/2014
شورى حكم رقم : 618 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 618/2014
- Date
- 15/05/2014
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
ان تقدم مالكي احد الاقسام ضمن المهلة بتصريح بالشغور امام البلدية التي تعتبر المرجع الصالح لاعطاء افادات الشغور كما فرضت عليه المادة 16 من قانون ضريبة الاملاك المبنية يكون من شأنه عدم توجب هذه الضريبة سندا للمادة 15 من القانون عينه والقرار المستأنف باستناده فقط الى عدم تمكن الجهة المعترضة من اثبات سبب مقطوعية الكهرباء خلال شهرين من سنة 2002 لتقرير الاشغال خصوصا ان عبء الاثبات في حال التكليف المباشر او تعديل التصريح او انقطاع الشغور يقع على عاتق الادارة وفقا لاحكام المادة 51 من قانون الاجراءات الضريبية يكون واقعا في غير موقعه القانوني الصحيح ومستوجبا الفسخ.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 51 الاجراءات الضريبية Not in the library yet