Rulings

State Council 15/05/2014

شورى حكم رقم : 618 /2014

Court
شورى
Number
618/2014
Date
15/05/2014
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

ان تقدم مالكي احد الاقسام ضمن المهلة بتصريح بالشغور امام البلدية التي تعتبر المرجع الصالح لاعطاء افادات الشغور كما فرضت عليه المادة 16 من قانون ضريبة الاملاك المبنية يكون من شأنه عدم توجب هذه الضريبة سندا للمادة 15 من القانون عينه والقرار المستأنف باستناده فقط الى عدم تمكن الجهة المعترضة من اثبات سبب مقطوعية الكهرباء خلال شهرين من سنة 2002 لتقرير الاشغال خصوصا ان عبء الاثبات في حال التكليف المباشر او تعديل التصريح او انقطاع الشغور يقع على عاتق الادارة وفقا لاحكام المادة 51 من قانون الاجراءات الضريبية يكون واقعا في غير موقعه القانوني الصحيح ومستوجبا الفسخ.

Cited

Texts it relies on