الأحكام

08/07/2002

شورى حكم رقم : 619 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
619/2002
التاريخ
08/07/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب التدخل في المراجعة الادارية استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975) لتوافر المصلحة الاكيدة في المتدخّل.

وتقبل المراجعة شكلا لتوافر الشروط الشكلية فيها، فالصفة والمصلحة متوفّرتان لانه بالرغم من انه في التنازع الضرائبي المفروض بتّه في القضاء الشامل لعدم ارتباطه بالطعن بقرارات ادارية، فلقد تم اثبات تضرّر نقابة المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري من القرار المطعون فيه رقم 421 تاريخ 12/3/1998، ولقد قدّمت المراجعة ضمن المهلة القانونية وتقبل المراجعة اساسا ويبطل القرار رقم 421 تاريخ 12/3/1998 جزئيا لان المادتان 11 و8 منه قد خالفتا المادة 22 من قانون الموازنة العامة الملحقة لعام 98، لان الرسوم يتوجّب دفعها من المكلّفين، وقد توسّعت الادارة في تفسير المكلّفين، فشملت جميع الزبائن بهدف وضع نظام شامل للنشاطات والبدلات، ويتبيّن ان الرسم الواجب تأديته هو الناتج عن استيفاء بدلات الطعام في المطاعم والفنادق الحقيقي استنادا الى المادة 10 من القرار المطعون فيه، فتكون المادتان 11 و8 من هذا القرار قد تخطّت المادة 22 من قانون الموازنة وخالفتا المادة العاشرة.