Rulings

State Council 08/07/2002

شورى حكم رقم : 619 /2002

Court
شورى
Number
619/2002
Date
08/07/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يقبل طلب التدخل في المراجعة الادارية استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975) لتوافر المصلحة الاكيدة في المتدخّل.

وتقبل المراجعة شكلا لتوافر الشروط الشكلية فيها، فالصفة والمصلحة متوفّرتان لانه بالرغم من انه في التنازع الضرائبي المفروض بتّه في القضاء الشامل لعدم ارتباطه بالطعن بقرارات ادارية، فلقد تم اثبات تضرّر نقابة المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري من القرار المطعون فيه رقم 421 تاريخ 12/3/1998، ولقد قدّمت المراجعة ضمن المهلة القانونية وتقبل المراجعة اساسا ويبطل القرار رقم 421 تاريخ 12/3/1998 جزئيا لان المادتان 11 و8 منه قد خالفتا المادة 22 من قانون الموازنة العامة الملحقة لعام 98، لان الرسوم يتوجّب دفعها من المكلّفين، وقد توسّعت الادارة في تفسير المكلّفين، فشملت جميع الزبائن بهدف وضع نظام شامل للنشاطات والبدلات، ويتبيّن ان الرسم الواجب تأديته هو الناتج عن استيفاء بدلات الطعام في المطاعم والفنادق الحقيقي استنادا الى المادة 10 من القرار المطعون فيه، فتكون المادتان 11 و8 من هذا القرار قد تخطّت المادة 22 من قانون الموازنة وخالفتا المادة العاشرة.