الأحكام

20/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 62 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
62/2004
التاريخ
20/04/2004
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
الخوري، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا لم تبت بعد محكمة الاستئناف في النزاع بشكل نهائي فلا يؤخذ عليها عدم بتها باحد المطالب. يرد السبب التمييزي.

ان القرار الصادر بعدم وقف تنفيذ حكم لا يكون مخالفا للقانون طالما ان محكمة الاستئناف بما لها من حق التقدير قد تحققت من عدم توافر شروط المادة 577 اصول محاكمات مدنية. يبرم القرار ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.