20/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 62/2004
- التاريخ
- 20/04/2004
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- الخوري، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا لم تبت بعد محكمة الاستئناف في النزاع بشكل نهائي فلا يؤخذ عليها عدم بتها باحد المطالب. يرد السبب التمييزي.
ان القرار الصادر بعدم وقف تنفيذ حكم لا يكون مخالفا للقانون طالما ان محكمة الاستئناف بما لها من حق التقدير قد تحققت من عدم توافر شروط المادة 577 اصول محاكمات مدنية. يبرم القرار ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.