Court of Cassation, civil chamber 20/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 62/2004
- Date
- 20/04/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
اذا لم تبت بعد محكمة الاستئناف في النزاع بشكل نهائي فلا يؤخذ عليها عدم بتها باحد المطالب. يرد السبب التمييزي.
ان القرار الصادر بعدم وقف تنفيذ حكم لا يكون مخالفا للقانون طالما ان محكمة الاستئناف بما لها من حق التقدير قد تحققت من عدم توافر شروط المادة 577 اصول محاكمات مدنية. يبرم القرار ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.