Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 62 /2004

Court
تمييز مدني
Number
62/2004
Date
20/04/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

اذا لم تبت بعد محكمة الاستئناف في النزاع بشكل نهائي فلا يؤخذ عليها عدم بتها باحد المطالب. يرد السبب التمييزي.

ان القرار الصادر بعدم وقف تنفيذ حكم لا يكون مخالفا للقانون طالما ان محكمة الاستئناف بما لها من حق التقدير قد تحققت من عدم توافر شروط المادة 577 اصول محاكمات مدنية. يبرم القرار ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.