الأحكام

14/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
62/2000
التاريخ
14/03/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان فسخ الحكم الابتدائي القاضي بالادانة والحكم مجددا بكف التعقبات لعدم توافر عناصر الجرم يتضمن اختلافا في الوصف القانوني للطعن بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز.

ان اغفال الحكم التعرض للعناصر الجرمية المنصوص عليها في كل فقرات المادة 745 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943عقوبات لجهة ان المياه عمومية او خاصة ولجهة وجهة استعمالها, يعتبر ذهولا عن القانون وسببا للنقض.