Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 62/2000
- Date
- 14/03/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان فسخ الحكم الابتدائي القاضي بالادانة والحكم مجددا بكف التعقبات لعدم توافر عناصر الجرم يتضمن اختلافا في الوصف القانوني للطعن بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز.
ان اغفال الحكم التعرض للعناصر الجرمية المنصوص عليها في كل فقرات المادة 745 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943عقوبات لجهة ان المياه عمومية او خاصة ولجهة وجهة استعمالها, يعتبر ذهولا عن القانون وسببا للنقض.