Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
62/2000
Date
14/03/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان فسخ الحكم الابتدائي القاضي بالادانة والحكم مجددا بكف التعقبات لعدم توافر عناصر الجرم يتضمن اختلافا في الوصف القانوني للطعن بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز.

ان اغفال الحكم التعرض للعناصر الجرمية المنصوص عليها في كل فقرات المادة 745 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943عقوبات لجهة ان المياه عمومية او خاصة ولجهة وجهة استعمالها, يعتبر ذهولا عن القانون وسببا للنقض.