الأحكام

12/02/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /1954

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
62/1954
التاريخ
12/02/1954
الرئيس
قبلان
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحق للهيئة الاتهامية بعد صدور قرارها بمنع المحاكمة ان تضع يدها مجددا على الدعوى في حال ظهور ادلة جديدة من شأنها تقوية الادلة السابقة والتي اعتبرت غير كافية للظن بالفاعل، كما يعود لها اجراء تحقيق جديد يؤدي الى احالة الظنين على المحاكمة مادتان 270 و271 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.