Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/02/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
62/1954
Date
12/02/1954
President
قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

يحق للهيئة الاتهامية بعد صدور قرارها بمنع المحاكمة ان تضع يدها مجددا على الدعوى في حال ظهور ادلة جديدة من شأنها تقوية الادلة السابقة والتي اعتبرت غير كافية للظن بالفاعل، كما يعود لها اجراء تحقيق جديد يؤدي الى احالة الظنين على المحاكمة مادتان 270 و271 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.