Court of Cassation, criminal chamber 12/02/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 62/1954
- Date
- 12/02/1954
- President
- قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
يحق للهيئة الاتهامية بعد صدور قرارها بمنع المحاكمة ان تضع يدها مجددا على الدعوى في حال ظهور ادلة جديدة من شأنها تقوية الادلة السابقة والتي اعتبرت غير كافية للظن بالفاعل، كما يعود لها اجراء تحقيق جديد يؤدي الى احالة الظنين على المحاكمة مادتان 270 و271 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.