19/02/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 62/2002
- التاريخ
- 19/02/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب نقل الدعوى من محكمة الى اخرى من درجتها تطبيقا للمادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، الا اذا تبين خروج القاضي عن حياده، او اذا وجد سبب يبرر الارتياب المشروع بحياد المحكمة، وهو ما لم يثبت توافره في هذه القضية لانه لم يتبين ان القاضي قد اتخذ موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين اذ ان قرار ضم نسخة عن شكوى لا علاقة لها بالقضية لا يشكل انحيازا، كما لم ينظر بالدعوى تمهيدا للبت بها بعد تبلغه طلب نقله، ما يجعل طلب نقل الدعوى الذي قدمه المميز مردودا في الاساس.