Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
62/2002
Date
19/02/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب نقل الدعوى من محكمة الى اخرى من درجتها تطبيقا للمادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، الا اذا تبين خروج القاضي عن حياده، او اذا وجد سبب يبرر الارتياب المشروع بحياد المحكمة، وهو ما لم يثبت توافره في هذه القضية لانه لم يتبين ان القاضي قد اتخذ موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين اذ ان قرار ضم نسخة عن شكوى لا علاقة لها بالقضية لا يشكل انحيازا، كما لم ينظر بالدعوى تمهيدا للبت بها بعد تبلغه طلب نقله، ما يجعل طلب نقل الدعوى الذي قدمه المميز مردودا في الاساس.