11/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 62/2004
- التاريخ
- 11/02/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قيام المتهمين بتصوير اوراق نقدية لبنانية من فئات مختلفة والقيام بترويجها من اجل تحقيق الربح تطبق عليه المادة 445 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 التي تتعلق بمعاقبة من يصنع اوراقا قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي.
لا تطبق على الحالة الحاضرة المادة 443 عقوبات التي تفترض القيام بصنع اوراق مشابهة تماما للنقد الاصلي من حيث الجودة ومتانة الاوراق بحيث يحرص على ان تكون مقلدة للنقد الاصلي.
ان المتهمين قد قاما بتصوير النقد الوطني على ورق عادي مستعمل في المكتبات ولا يكون الفعل هو تقليد العملة.
يحكم على المتهمين بالحبس ستة اشهر وبالغرامة المالية.