الأحكام

11/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
62/2004
التاريخ
11/02/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قيام المتهمين بتصوير اوراق نقدية لبنانية من فئات مختلفة والقيام بترويجها من اجل تحقيق الربح تطبق عليه المادة 445 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 التي تتعلق بمعاقبة من يصنع اوراقا قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي.

لا تطبق على الحالة الحاضرة المادة 443 عقوبات التي تفترض القيام بصنع اوراق مشابهة تماما للنقد الاصلي من حيث الجودة ومتانة الاوراق بحيث يحرص على ان تكون مقلدة للنقد الاصلي.

ان المتهمين قد قاما بتصوير النقد الوطني على ورق عادي مستعمل في المكتبات ولا يكون الفعل هو تقليد العملة.

يحكم على المتهمين بالحبس ستة اشهر وبالغرامة المالية.