Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
62/2004
Date
11/02/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان قيام المتهمين بتصوير اوراق نقدية لبنانية من فئات مختلفة والقيام بترويجها من اجل تحقيق الربح تطبق عليه المادة 445 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 التي تتعلق بمعاقبة من يصنع اوراقا قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي.

لا تطبق على الحالة الحاضرة المادة 443 عقوبات التي تفترض القيام بصنع اوراق مشابهة تماما للنقد الاصلي من حيث الجودة ومتانة الاوراق بحيث يحرص على ان تكون مقلدة للنقد الاصلي.

ان المتهمين قد قاما بتصوير النقد الوطني على ورق عادي مستعمل في المكتبات ولا يكون الفعل هو تقليد العملة.

يحكم على المتهمين بالحبس ستة اشهر وبالغرامة المالية.