25/10/2004
شورى حكم رقم : 62 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 62/2004
- التاريخ
- 25/10/2004
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- نصر، عطيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد طلب التدخل من قبل الشخص الثالث لان الطلب قدم بعد ان اصبحت الدعوى جاهزة وتخطت مرحلة التقرير والمطالعة.
ولا يقبل طلب ابطال مرسوم الاستملاك المطعون فيه لانه لم يتجاوز حد السلطة، فقد نص المرسوم على استملاك بعض العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات مياه في عدة قرى من منطقة البترون. كما صدق تخطيط الطرق المؤدية الى هذه الخزانات. فالمرسوم صدر بهدف المنفعة العامة وليس لغايات خاصة، واذا كان المرسوم قد الحق الضرر بأصحاب العقارات المستملكة فان القانون يعطيهم الحق بالمطالبة بالتعويض العادل.
ولا صلاحية للقضاء الاداري لمراقبة مسألة الملاءمة الفنية والاقتصادية العائدة لمشروع التخطيط، وللادارة وحدها حق التقدير، وهي لم ترتكب عيب تحوير السلطة.