Rulings

State Council 25/10/2004

شورى حكم رقم : 62 /2004

Court
شورى
Number
62/2004
Date
25/10/2004
President
انطوان خير
Members
نصر، عطيه
Source
Lebanese University

يرد طلب التدخل من قبل الشخص الثالث لان الطلب قدم بعد ان اصبحت الدعوى جاهزة وتخطت مرحلة التقرير والمطالعة.

ولا يقبل طلب ابطال مرسوم الاستملاك المطعون فيه لانه لم يتجاوز حد السلطة، فقد نص المرسوم على استملاك بعض العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات مياه في عدة قرى من منطقة البترون. كما صدق تخطيط الطرق المؤدية الى هذه الخزانات. فالمرسوم صدر بهدف المنفعة العامة وليس لغايات خاصة، واذا كان المرسوم قد الحق الضرر بأصحاب العقارات المستملكة فان القانون يعطيهم الحق بالمطالبة بالتعويض العادل.

ولا صلاحية للقضاء الاداري لمراقبة مسألة الملاءمة الفنية والاقتصادية العائدة لمشروع التخطيط، وللادارة وحدها حق التقدير، وهي لم ترتكب عيب تحوير السلطة.