الأحكام

12/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
62/2003
التاريخ
12/03/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز البحث في امور لها علاقة باساس الدعوى طالما ان التمييز لم يقبل في الشكل لانتفاء الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين المرجع الابتدائي والمرجع الاستئنافي، عملا باحكام المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، لان الامر اقتصر على تعديل محكمة الاستئناف للعقوبة.

يقبل التمييز شكلا ولو لم يتوافر شرط الاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين، وذلك لان المميز يدفع بعدم الصلاحية وبسقوط الفعل بمرور الزمن، وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

لا تقبل الدفوع المتعلقة باساس النزاع لان الدفع المدلى به لجهة عدم الاختصاص يتعلق باساس النزاع، اما الدفع بمرور الزمن على الفعل الجرمي فيرد لعدم انقضاء ثلاث سنوات على ارتكاب الجرم، ما يؤدي الى ابرام الحكم المطعون فيه.