Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
62/2003
Date
12/03/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا يجوز البحث في امور لها علاقة باساس الدعوى طالما ان التمييز لم يقبل في الشكل لانتفاء الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين المرجع الابتدائي والمرجع الاستئنافي، عملا باحكام المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، لان الامر اقتصر على تعديل محكمة الاستئناف للعقوبة.

يقبل التمييز شكلا ولو لم يتوافر شرط الاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين، وذلك لان المميز يدفع بعدم الصلاحية وبسقوط الفعل بمرور الزمن، وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

لا تقبل الدفوع المتعلقة باساس النزاع لان الدفع المدلى به لجهة عدم الاختصاص يتعلق باساس النزاع، اما الدفع بمرور الزمن على الفعل الجرمي فيرد لعدم انقضاء ثلاث سنوات على ارتكاب الجرم، ما يؤدي الى ابرام الحكم المطعون فيه.