16/10/2001
شورى حكم رقم : 62 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 62/2001
- التاريخ
- 16/10/2001
- الرئيس
- محمد حماده
- الأعضاء
- ابو رجيلي، فنيانوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم اعلان بطلان القرار الاداري الصادر عن بلدية حمانا بالترخيص بالبناء لان القرار صادر عن سلطة غير مختصة نظرا لان المجلس البلدي منحلّ وفقا لاحكام المادة 27 من قانون البلديات، فلا يتوفّر في المجلس ربع اعضائه كما هو مفروض في المادة 4 من القانون رقم 16/90، فقد توفي تسعة اعضاء من المجلس وسافر احد الاعضاء الى الخارج ولم يبق سوى رئيس المجلس وعضو آخر، فالمجلس يعتبر منحلا وغير صالح لاصدار القرار المطعون فيه، لذلك فان القرار عديم الوجود ويقتضي اعلان بطلانه.