الأحكام

16/10/2001

شورى حكم رقم : 62 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
62/2001
التاريخ
16/10/2001
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
ابو رجيلي، فنيانوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم اعلان بطلان القرار الاداري الصادر عن بلدية حمانا بالترخيص بالبناء لان القرار صادر عن سلطة غير مختصة نظرا لان المجلس البلدي منحلّ وفقا لاحكام المادة 27 من قانون البلديات، فلا يتوفّر في المجلس ربع اعضائه كما هو مفروض في المادة 4 من القانون رقم 16/90، فقد توفي تسعة اعضاء من المجلس وسافر احد الاعضاء الى الخارج ولم يبق سوى رئيس المجلس وعضو آخر، فالمجلس يعتبر منحلا وغير صالح لاصدار القرار المطعون فيه، لذلك فان القرار عديم الوجود ويقتضي اعلان بطلانه.