Rulings

State Council 16/10/2001

شورى حكم رقم : 62 /2001

Court
شورى
Number
62/2001
Date
16/10/2001
President
محمد حماده
Members
ابو رجيلي، فنيانوس
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان القرار الاداري الصادر عن بلدية حمانا بالترخيص بالبناء لان القرار صادر عن سلطة غير مختصة نظرا لان المجلس البلدي منحلّ وفقا لاحكام المادة 27 من قانون البلديات، فلا يتوفّر في المجلس ربع اعضائه كما هو مفروض في المادة 4 من القانون رقم 16/90، فقد توفي تسعة اعضاء من المجلس وسافر احد الاعضاء الى الخارج ولم يبق سوى رئيس المجلس وعضو آخر، فالمجلس يعتبر منحلا وغير صالح لاصدار القرار المطعون فيه، لذلك فان القرار عديم الوجود ويقتضي اعلان بطلانه.