State Council 16/10/2001
شورى حكم رقم : 62 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 62/2001
- Date
- 16/10/2001
- President
- محمد حماده
- Members
- ابو رجيلي، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان القرار الاداري الصادر عن بلدية حمانا بالترخيص بالبناء لان القرار صادر عن سلطة غير مختصة نظرا لان المجلس البلدي منحلّ وفقا لاحكام المادة 27 من قانون البلديات، فلا يتوفّر في المجلس ربع اعضائه كما هو مفروض في المادة 4 من القانون رقم 16/90، فقد توفي تسعة اعضاء من المجلس وسافر احد الاعضاء الى الخارج ولم يبق سوى رئيس المجلس وعضو آخر، فالمجلس يعتبر منحلا وغير صالح لاصدار القرار المطعون فيه، لذلك فان القرار عديم الوجود ويقتضي اعلان بطلانه.