20/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 62/2006
- التاريخ
- 20/04/2006
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- عبدالله، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يدان الظنين بحنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات بعد ان اقر بالجرم المذكور. لا يعتد بانكار الاقرار وبالقول بالتعرض للضرب اذ لم يثبت ذلك. نظرا لتوبة الظنين وندمه ورغبته في العلاج، يمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 من اصول المحاكمات الجزائية ويكتفى بالغرامة المالية دون الحبس.