الأحكام

20/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
62/2006
التاريخ
20/04/2006
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
عبدالله، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يدان الظنين بحنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات بعد ان اقر بالجرم المذكور. لا يعتد بانكار الاقرار وبالقول بالتعرض للضرب اذ لم يثبت ذلك. نظرا لتوبة الظنين وندمه ورغبته في العلاج، يمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 من اصول المحاكمات الجزائية ويكتفى بالغرامة المالية دون الحبس.