Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
62/2006
Date
20/04/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

يدان الظنين بحنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات بعد ان اقر بالجرم المذكور. لا يعتد بانكار الاقرار وبالقول بالتعرض للضرب اذ لم يثبت ذلك. نظرا لتوبة الظنين وندمه ورغبته في العلاج، يمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 من اصول المحاكمات الجزائية ويكتفى بالغرامة المالية دون الحبس.