29/03/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 62/2007
- التاريخ
- 29/03/2007
- الرئيس
- سامي عبدالله
- الأعضاء
- سلامة، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون هو في محله القانوني الصحيح في ما يتعلق باحكام المادة 256 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ انه تبين من محضر ضبط المحاكمة الجنائية ان المحكمة استمعت للشاهد دون تحليفه اليمين القانونية ولم تبين سببا لذلك، وهو ليس في عداد الاشخاص المذكورين في المادة 256 اصول المحاكمات الجزائية والذي يستمع اليهم المحكمة على سبيل المعلومات ومع اخذ المحكمة بشهادة الشاهد المذكور في الحكم المطعون فيه، يكون السبب التمييزي مقبولا، ما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه.