Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
62/2007
Date
29/03/2007
President
سامي عبدالله
Members
سلامة، نايفة
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون هو في محله القانوني الصحيح في ما يتعلق باحكام المادة 256 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ انه تبين من محضر ضبط المحاكمة الجنائية ان المحكمة استمعت للشاهد دون تحليفه اليمين القانونية ولم تبين سببا لذلك، وهو ليس في عداد الاشخاص المذكورين في المادة 256 اصول المحاكمات الجزائية والذي يستمع اليهم المحكمة على سبيل المعلومات ومع اخذ المحكمة بشهادة الشاهد المذكور في الحكم المطعون فيه، يكون السبب التمييزي مقبولا، ما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه.